.................................................................................................
______________________________________________________
معناه رفع الآثار المترتّبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التي منها الكفّارة.
والقسم الآخر منها دلّ على عدم إتيان المعتكف أهله ، وهو نظير ما ورد في البيع والشراء من أنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري ، كما في صحيحة أبي عبيدة وغيرها.
فإن ادّعي الانصراف في تلك النصوص إلى العامد ففي الجماع أيضاً كذلك ، وإلّا فالجميع على نسق واحد ، فالتفصيل بينهما بلا وجه ، اللهمّ إلّا أنّ يدّعى قيام الإجماع في الجماع ، ولكنه غير متحقّق ، فالأظهر أنّ الحكم في الجميع واحد.
ثمّ إنّك عرفت انعقاد الظهور الثانوي للنهي في باب المركّبات في الإرشاد إلى الفساد ، فهل يختصّ ذلك بصدور الفعل عن عمد ، أو يعمّ السهو أيضاً؟
ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة العمد (١). ولكنّه غير ظاهر ، إذ لا مسرّح لمثل هذه الدعوى في الأحكام الوضعيّة التي هي بمثابة الجمل الخبريّة المتضمّنة للإرشاد إلى المانعيّة ونحوها ، فمرجع قوله (عليه السلام) : «المعتكف لا يشمّ الطيب» إلى أنّ عدم الشمّ قد اعتُبر في الاعتكاف غير المختصّ بحالٍ دون حال ، وإنّما تتّجه تلك الدعوى في الأحكام التكليفيّة ليس إلّا كما لا يخفى.
ولو لا التمسّك بذيل حديث : «لا تعاد» لما أمكننا الحكم بصحّة الصلاة الفاقدة لما عدا الأركان نسياناً ، فإنّ حديث رفع النسيان إنّما يتكفّل لرفع المؤاخذة والحرمة التكليفيّة وما يترتّب عليها من الكفّارة ونحوها ، ولا تعرّض له لصحّة العمل بوجه ، ولا بدّ في إثبات صحّة الباقي من قيام دليل خارجي ، وقد ثبت في باب الصلاة ولم يثبت في مثل المقام.
__________________
(١) لاحظ الجواهر ١٧ : ٢٠١.