.................................................................................................
______________________________________________________
فخصّه بعضهم بموارد الدين دون غيره من سائر الدعاوي المتعلّقة بالأملاك.
وتعدّى بعضهم إلى مطلق الأموال ، فلو ادّعى أحدٌ على أحدٍ ديناً أو عيناً وأقام شاهداً واحداً مع ضمّ اليمين ثبتت الدعوى ، وهذا غير بعيد حسبما يستفاد من بعض الروايات.
وتعدّى آخرون إلى مطلق الحقوق وإن لم تتضمّن دعوى مالية ، مثل : دعوى الزوجيّة ونحوها.
فمورد هذه الأقوال هو الدعوى إمّا ديناً أو مالاً أو حقّا ، وأمّا إذا لم يكن شيئاً من ذلك وكان خارجاً عن مورد الدعوى رأساً كثبوت الهلال فلم يُنسب إلى أحد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع اليمين.
وأمّا احتمال الاكتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدّمة المتعدّدة الناطقة باعتبار العدد ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» (١).
نعم ، قد يقال باستفادة الاكتفاء بشاهد واحد من صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين» إلخ (٢) ، لانطباق العدل على الشاهد الواحد.
وفيه : أنّ غايته الدلالة عليه بالإطلاق القابل للتقييد بالنصوص المتقدّمة ، على أنّ النسخ مختلفة وفي بعضها : «عدول» بدل : «عدل» ، ورواها في الوسائل في موضع آخر : «بيّنة عدل» (٣) ، فلا تنهض لمقاومة ما سبق.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٨٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٦٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٨٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٦.