.................................................................................................
______________________________________________________
باعتبار أنّه القدر المتيقّن كما عرفت.
ونتيجة ذلك : نفوذ حكم الحاكم في إطارٍ خاصّ وهو باب المنازعات والمرافعات ، فإنّه المتيقّن من مورد الوجوب الكفائي المقطوع به ، أمّا غيره فلا علم لنا به.
وقد عرفت عدم ثبوت هذا المنصب لأحدٍ بدليل لفظي ليتمسّك بإطلاقه ، فإنّ المقبولة وإن دلّت على نصب القاضي ابتداءً لكن موردها الترافع على أنّها ضعيفة السند كما مرّ. وأمّا غيرها ممّا تُمسّك به في المقام مثل ما ورد من أنّ مجاري الأُمور بيد العلماء بالله ، أو أنّ العلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك فهي بأسرها قاصرة السند أو الدلالة كما لا يخفى ، فلا تستأهل البحث ما عدا :
رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه» (١) وفي طريق الكليني : «قضائنا» بدل : «قضايانا» (٢).
فإنّها رويت بطريقين مع اختلاف يسير في المتن :
أحدهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة (٣). وقد رواها صاحب الوسائل في الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٦.
وهذا الطريق ضعيف ، لجهالة أبي الجهم ، فإنّه مشترك بين ثلاثة أشخاص :
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٣ / أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٤.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٦.