.................................................................................................
______________________________________________________
أبو عبد الله (عليه السلام) : «من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه (صومه)» (١).
وهي وإن كانت ضعيفة عند القوم ، إذ لم يرد في جرّاح ولا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدحٌ ولا توثيق في كتب الرجال ، ولكنّها معتبرة عندنا ، لوجودهما في أسناد كامل الزيارات.
ورواها العياشي أيضاً مرسلاً (٢).
هذا ، ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد.
وأمّا المقيّدة فالاستدلال بها متوقّف كما عرفت على احتساب مبدأ النهار من طلوع الفجر.
وهو كما ترى لا يساعده الفهم العرفي ولا المعنى اللغوي ، فإنّ مبدأ الصوم وإن كان هو طلوع الفجر ، ولكن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشكال كما أُشير إليه في عدّة من الروايات الواردة في باب الزوال وأنّه منتصف النهار ، وكنّا ولا نزال نسمع منذ قراءة المنطق التمثيل للقضيّة الشرطيّة بقولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، وإذا كان النهار موجوداً فالشمس طالعة. إذن فوسط النهار مساوق للزوال.
وعليه ، فالروايتان المقيّدتان لا تدلّان على أزيد من أنّ رؤية الهلال وسط النهار أي عند الزوال وما بعده تستوجب احتساب اليوم من الشهر السابق ، وهذا صحيح لا غبار عليه.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٧٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٨٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٨ ، تفسير العيّاشي ١ : ٨٤ / ٢٠١.