الضحى إلى الظهر ، ثمّ يتمتّع بها آخر من الظهر إلى العصر ، ثمّ آخر إلى المغرب ، ثمّ آخر إلى العشاء ، ثمّ آخر إلى نصف الليل ، ثمّ آخر إلى الصبح ، وهم يعدّون هذا النوع ديناً لله يُثابون عليه ، وهو من شرِّ أنواع المحرّمات (١ / ١١٩).
الجواب : إنّ المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبيُّ الإسلام ، وجعل لها حدوداً مقرّرة ، وثبتت في عصر النبيّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب ، وبعده عند من لم يرَ للرأي المحدَث في الشرع تجاه القرآن الكريم وما جاء به نبيُّ الإسلام قيمةً ولا كرامةً ، وقد أصفقت فِرَق الإسلام على أصول المتعة وحدودها المفصَّلة في كتبها ، ولم يختلف قطُّ اثنان فيها ، ألا وهي :
١ ـ الأجرة.
٢ ـ الأجل.
٣ ـ العقد المشتمل للإيجاب والقبول.
٤ ـ الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل.
٥ ـ العدّة : أمةً وحرّة ، حائلاً وحاملاً.
٦ ـ عدم الميراث.
وهذه الحدود هي التي نصَّ عليها أهل السنّة والشيعة.
راجع من تآليف الفريق الأوّل : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحكام القرآن للجصّاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن كثير ، تفسير الفخر الرازي ، تفسير الخازن ، تفسير السيوطي ، كنز العمّال (١).
ومن تآليف الفريق الثاني (٢) : من لا يحضره الفقيه (٣ / ١٤٩) ، المقنع للصدوق
__________________
(١) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا. (المؤلف)
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٥٨ ـ ٤٦٧ ح ٤٥٨٣ ـ ٤٦١٦ ، المقنع : ص ١٥٢ ، الهداية : ص ٣٢٥