قال القرطبي في تفسيره (١) (٥ / ١٣٢) : أهل مكّة كانوا يستمتعونها كثيراً.
قال الرازي في تفسيره (٢) (٣ / ٢٠٠) في آية المتعة : اختلفوا في أنَّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحةً كما كانت.
قال أبو حيّان (٣) بعد نقل حديث إباحة المتعة : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.
قال الأميني : فأين دعوى إجماع الأمّة على حرمة المتعة ونسخ آيتها؟ وأين عزو القول بإباحتها إلى الباقر والصادق عليهماالسلام فحسب؟ وهناك ناحية خامسة فيها بيان أقوال أهل السنّة في المتعة ونسخها وهي (٢٢) قولاً ، يعرب هذا التضارب في الآراء عن فوائد جمّة ، نحيل الوقوف عليها إلى دراية الباحث (٤).
ونحن لا يسعنا بسط المقال في طامّات هذا الكتاب ، إذ كلُّ صحيفة منه أهلك من ترّهات البسابس ، تعرب عن أنّ مؤلِّفه بعيد عن أدب الإسلام ، بعيد عن فقه القرآن والحديث ، قصير الباع عن كلّ علم ، قصير الخطى عن كلّ ملكة فاضلة ، بذيّ اللسان لسّابة ، وهو يعدُّ نفسه مع ذلك في كتابه من فقهاء الإسلام ، فإن كان الإسلام هذا فقهه وهذا فقيهه ، وهذا علمه وهذا عالمه ، وهذا كتابه وهذا كاتبه ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
هذه غاية البحث عن الكتب المزوّرة.
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٨٨.
(٢) التفسير الكبير : ١٠ / ٤٩.
(٣) البحر المحيط : ٣ / ٢١٨.
(٤) ولنا القول الفصل في البحث عن المتعة في الجزء السادس من كتابنا هذا. (المؤلف)