وهما واجبتان مطلقا عندنا ، ولا يؤديان في أوقات الكراهة على المذهب خلافا لما اختاره الطحاوي (١).
ويستحب عند الأربعة أن يقرأ في الأولى : الكافرون ، وفي الثانية : الإخلاص.
ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليهالسلام.
والسنة أن يوالي بينهما وبين الطواف ، إلّا في وقت مكروه ، فلذا قالوا :
لو طاف ثم صلى المغرب يصليهما قبل سنة المغرب.
وعن ابن عمر رضياللهعنهما : أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام ، جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين ، أو رجلا أو رجلين. رواه عبد الرزاق.
والظاهر : أنه لرجاء مصادفة مصلى سيد الخلق على الإطلاق.
[١٧٩] [بدع تقع في المقام] :
وأما ما أحدثه بعض الناس من إتيان المقام في وقت كراهة الصلاة ، والوقوف عنده للدعاء مع استقبال القبلة أو المقام ، فلا أصل له في السنة ، ولا رواية عن فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة ، كذا قال الملا علي.
ونقل العلامة ابن خليل المالكي : أن الحجرين المفروشين خلف المقام اللذين يقف عليهما المصلي ، صلىّ عليهما بعض الصحابة.
__________________
(١) صلاة ركعتي الطواف : واجب في وقت مباح فيه الصلاة لا كراهة فيه ، وواجب أيضا عند المالكية ، وسنة عند الشافعية والحنابلة.
انظر : فتح القدير ٢ / ١٨٠ ؛ الشرح الصغير ٢ / ٤٦ ؛ مغني المحتاج ١ / ٤٨٥ وما بعدها ؛ المغني ٣ / ٤٤٠ وما بعدها.