كبيرة من الموبقات (١)). وروى أنس ـ رضياللهعنه ـ مرفوعا : (أنه يغفر له بكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات) رواه سعيد بن منصور (٢). وهو وإن كان خلاف ما عليه الجم الغفير ففضل الله عظيم كبير.
[١٨٦] [أحكام الرمي] :
تتمة : المقصود من الجمار رميها ، وهو واجب (٣).
__________________
(١) رواه البزار والطبراني في الكبير كما في المجمع ٣ / ٢٧٤.
(٢) ورواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كما في الزوائد ٣ / ٢٥٧ ، لكن له شواهد تعضد معنى الحديث ، كما في حديث ابن عمر رضياللهعنهما.
(٣) رمي الجمار (جمرة العقبة يوم النحر ، والجمار الثلاث أيام التشريق) واجب اتفاقا ، اتباعا لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم ، قال جابر : (رأيت النبي صلىاللهعليهوسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ، ويقول : لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) رواه أحمد ومسلم والنسائي كما في نيل الأوطار ٥ / ٦٥ ، والواجب في الحج : ما يقابل ركن الحج ، باعتبار أن للحج عند الفقهاء أركانا وواجبات وسننا ، فالركن أو الفرض : هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ، وفوت الركن يوجب الفساد والبطلان ، كالوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة (الزيارة).
أما الواجب : فهو ما ثبت بدليل فيه شبهة (وواجبات الحج مختلف فيها بين الفقهاء) والتي يجزئ بتركها الدم ، وهي مثل : الوقوف بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع عند الحنفية.
وعند المالكية : طواف القدوم ، والوقوف بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والحلق أو التقصير والمبيت بمنى.
وعند الشافعية : الإحرام من الميقات الزماني والمكاني ، ورمي الجمار ، والمبيت بمزدلفة ، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع.
وعند الحنابلة : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة نهارا للغروب ، والمبيت بمزدلفة ، والمبيت بمنى ورمي الجمار مرتبا ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع.
انظر بالتفصيل : الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٣ / ٢١٤٦ ـ ٢٢٤٤.