قال به جماعة من الشافعية كالشيخ ابن حجر العسقلاني وصنف فيه ، والشهاب الرملي وولده ، وقيده بأن يموت في أثناء النسك ولم يتمكن من ردّ المظالم ، وذكر القاضي عياض رحمهالله تعالى : أن أهل السنة أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ، فالحاصل أن المسألة ظنية وأن الحج لا يقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله فضلا عن حقوق العباد ، وإن قلنا بالتكفير للكل ، فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدّين يسقط عنه ، وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكوات ؛ إذ لم يقل أحد بذلك ، وإنما المراد أن إثم مطل الدين ، وتأخره يسقط بعد الوقوف بعرفة ، وإذا مطل الآن صار آثما ، وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ، ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء ، فإن لم يفعل كان آثما على القول بفوريته ، وكذا البقية على هذا القياس ، وبالجملة فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفى ، انتهى ملخصا من البحر الرائق.
[١٠٠] [أحكام الوقوف بعرفة] :
تتمة : الوقوف بعرفة أعظم (١) ركني الحج عندنا.
__________________
(١) وعرفات تقع إلى الجنوب الشرقي من المسجد الحرام على بعد ٢٢ كم ، وإجمالي مساحتها ٤ ، ١٠ كم مربع. انظر : تاريخ مكة قديما وحديثا ص ١١٥.
حدود عرفات : الحد الشمالي : ملتقى وادي (وصيق) بوادي (عرنة) الغربي : هو وادي عرنة ، (وهذا الوادي فاصل بين الحرم وبين عرفات ، فليس واحدا منهما).
الجنوبي : هو ما بين الجبال الجنوبية لعرفات ، وبين وادي عرنة.
الشرقي : هي الجبال المقوسة على ميدان عرفات ، ابتداء من الثنية التي تنفذ إلى طريق الطائف وتستمر سلسلة تلك الجبال حتى تنتهي بجبل سعدن وتعتبر وجوه الجبال المحيطة بعرفات من عرفات.
نيل المآرب (الاختيارات الجليلة) للبسام ٢ / ٢٥٠.