إلى بابك الأعلى نمد يدا الرجا |
|
ومن جاء هذا الباب لا يخشى الردا |
أ. ه. كلامه.
وهو ترجيح لمذهب الإمام الأعظم ، وهو الأكمل والأسلم ، فأين من يقوم بحرمة هذا الحرم المحترم ؛ ويتأدب لمكانته وحقه الأعظم ، فقد ثبت أنه صلىاللهعليهوسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته ، ركب ناقته إلى المغمس ، وبلغ من تعظيم بعض التابعين أنه كان لا يقضي حاجته فيه ، وقد تقدم.
وممن بالغ في تفضيل الحرم : الماوردي صاحب الحاوي الكبير من الشافعية ، فقال : يحرم الاستنجاء بأحجار الحرم ، وهو وإن كان ضعيفا ، ففيه إشعار بتعظيمه ، وإيذان بتبجيله وتكريمه. وهذا حكم المجاورة بمكة.
[٣١٤] [مجاورة المدينة المنورة] :
وحكمها بالمدينة الشريفة كذلك ، إلا أنها بمكة أفضل عند جمهور الأئمة خلافا لمالك وبعض الشافعية ، قال الملّا علي : الإجماع على أن الموت أفضل بالمدينة ، والمجاورة سبب الموت فيها ، فتكون أفضل من هذه الحيثية ، وإلا فمن المعلوم أن تضاعف الحسنة في المسجد الحرام أكثر من مسجد المدينة ، وأن نفس المدينة لا تضاعف فيها ، بخلاف حرم مكة (١). انتهى.
وذهب كثير من العلماء : إلى أن المجاورة بها أفضل منها بمكة ، وإن قلنا لكثرة ثواب العمل بمكة ؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضياللهعنه : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : (لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها
__________________
(١) انظر : منسك الكرماني ، ٢ / ١٠٩٢ وما بعدها.