كلها الحسنة بمائة ألف (١)) ، فعلى هذا يكون المراد بالمسجد الحرام في الاستثناء الحرم كله؟.
قلنا : نقول بموجب حديث ابن عباس : أن حسنة الحرم مطلقا بمائة ، لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك ، ولذا قال : بمائة صلاة في مسجدي ، ولم يقل : حسنة ، (وصلاة في مسجدي بألف) صلاة ، وكل صلاة بعشر حسنات ، فتكون الصلاة في مسجده صلىاللهعليهوسلم بعشرة آلاف حسنة ، وتكون في المسجد الحرام بألف ألف حسنة ، وعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة ألف حسنة ، والمسجد الحرام بألف ألف ، ويلحق بعض الحسنات ببعض ، أو يكون ذلك مختصا بالصلاة لخاصية فيها ، والله أعلم. كذا في الجامع اللطيف نقلا عن المحب الطبري (٢).
[٢٣٧] [المضاعفة في الصلاة] :
وهل تختص المضاعفة بالمكتوبات أو تعم [النوافل]؟ فذهب مشايخنا ـ إلّا الطحاوي ـ إلى أنها تختص بالفرائض ؛ لأن النوافل في البيت أفضل ، وبه قال المالكية ، وبعض الشافعية ومذهبهم التعميم ، قال الحافظ ابن حجر : ويمكن إبقاء حديث (أفضل صلاة المرء (٣)) على عمومه ، فتكون النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرها. وكذا في المسجدين ، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا.
__________________
(١) المقدسي في الأحاديث المختارة ١٠ / ٥١ ؛ وابن خزيمة في الصحيح ٤ / ٢٤٤ ؛ والبيهقي في الكبرى ٤ / ٣٣١ ؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ، ٣ / ٢٠٩.
(٢) انظر : القرى لقاصد أم القرى ص ٦٥٥ وما بعدها.
(٣) تكملة الحديث (... في بيته إلا الصلاة المكتوبة) أخرجه البخاري (٦٨٦٠).