وقال : مسح المقام ومسّه وتقبيله ليس بسنة ، إنما أمرنا بالصلاة عنده. وبحث فيه العلامة ابن ظهيرة فقال : كون المسح والتقبيل ليس بسنة ، لا يمنع من الإتيان به على وجه التبرك ، فمن فعل ذلك تبركا ، فالظاهر أنه لا بأس به فتأمل هذا. انتهى (١).
[١٨٠] [إنكار البدع] :
أقول : وما ذكره علماؤنا في المنع عن مسّ جدار الحجرة الشريفة وتقبيلها ، وتقبيل القبر الشريف ونحوه ؛ معللين بأن ذلك لم يفعله العلماء الأكابر ، يؤيد ابن خليل ويؤذن بالمنع ، والله أعلم.
__________________
(١) الجامع اللطيف ص ٣٧.