وأما القليل فلا بأس به ، ولا يدخل من تراب الحل وأحجاره شيء في الحرم ، قال الملا علي : كذا أطلقه في الكبير ، ولعله مذهب الشافعي اشتبه عليه ، وإلا فإذا جاز الإخراج مع احتمال وقوع شيء من الضرر ، فالأولى جواز إدخال شيء فيه مما ينتفع به.
ومنه : إدخال الأسطوانات في المسجد الشريف من نحو الاسكندرية وغير ذلك.
ومنها : لا يجوز ذبح شيء من الهدايا إلا فيه جبرا كان أو شكرا ، وأما إخراج اللحم منه والتصدق به على غير فقير به ، فجائز.
[٣٠٣] [لقطة الحرم] :
ومنها : أن لقطته لا تملك عند الشافعي ، وعندنا هي كغيرها لا تحل لآخذها إلا بعد سنة.
ومنها : تغليظ الدية بالقتل عنده أيضا.
ومنها : النافلة التي لا سبب لها لا تكره في أوقات الكراهة عند الشافعي ، ومذهبنا والمالكية : تكره فيه كغيره.
ومنها : أنه إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة (١).
[٣٠٤] [مضاعفة الأجر والسيئة في الحرم] :
ومنها : تضعيف الأجر بالصلاة فيه ، كما رجحه جماعة من أهل العلم ،
__________________
(١) انظر هذه المسائل بالتفصيل في كتب المناسك ، (باب الجنايات) : المسالك في المناسك ، ٢ / ٦٨٩ وما بعدها.