الصلاة والسلام غير موجود في الركن الذي هو فيه ، انتهى. ثم قال : لم أقف على نقل لأصحابنا في ذلك ، وما ذكره الجد من التوجيه في غاية القبول وبما يوافق أصولنا ؛ لأنه حيث هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به دون الركن ، فلا ينتقل الحكم إلى الركن ولا يقوم بدلا عن الحجر ؛ لأن من أصلنا أن نصب البدل بالرأي لا يجوز (١).
أما من أراد الطواف ووقف مستقبل الركن ورفع يديه لأجل النية فينبغي الجواز ؛ لأنه محل البدأة فتأمل. انتهى.
والظاهر ـ والله أعلم ـ : أن قول ابن ظهيرة هو الصواب.
[١٣٧] [ما ورد من الأدعية المأثورة في تقبيل الحجر] :
ومن الأدعية المأثورة : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلىاللهعليهوسلم ، لا إله إلا الله والله أكبر.
وزاد بعضهم : اللهم إليك بسطت يدي ، وفيما لديك عظمت رغبتي ، فاقبل دعوتي ، وأقل عثرتي ، وارحم تضرعي ، وآمن خوفي ، وجد لي بمغفرتك ، وأعذني من مضلات الفتن.
__________________
(١) انظر : الجامع اللطيف في فضل مكة ص ٤٣ ..