عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف (١) ، فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه .
[ ٣٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به .
قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر (١) .
[ ٣٦٠ ] ٥ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف ، فيصيب الثياب ، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (١) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وزاد : ويصلّى فيها ، وكذا الذي قبله (٢) .
[ ٣٦١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ميزابين
__________________
(١) في هامش المخطوط : وكف البيت : أي قطر . ( منه قده ) .
٢ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٦ و ٧ ومسائل علي بن جعفر ٢٠٤ / ٤٣٣ .
(١) التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٧ و ٤١٨ / ١٣٢١ .
٣ ـ قرب الاسناد : ٨٣ و ٨٩ .
(١) قرب الاسناد : ٨٩ .
(٢) مسائل علي بن جعفر ١٩٢ / ٣٦٨ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٢ / ١