الناحية التي فيها التغيّر ، وآثار القذر ، لما مرّ (٣) .
أو أنّ التغيّر بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة .
[ ٣٦٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .
[ ٣٦٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .
أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
[ ٣٦٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس .
__________________
(٣) مَرّ في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحدبث ١ و ١٠ من الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٤ ، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب النجاسات .
(١) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٣
(٣) السرائر : ٤٨٦ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٥ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٨ .