محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت (١) ماء الحمّام .
[ ٣٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيهم (١) جُنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا .
أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى (٢) ، وغيره .
[ ٣٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على
__________________
(١) في نسخة : تجنّبت ، ( منه قده ) .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٨ .
(١) الكافي ٣ : ١٤ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ .
(١) في نسخة « فيه » ، ( منه قده ) .
(٢) المنتقى ١ : ٥٤ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر .