والأسآر (٤) ، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك ممّا هو كثير جدّاً (٥) ، وقد تقدَّم ما ظاهره المنافاة (٦) ، ويأتي ما ظاهره ذلك (٧) وهو عام قابل للتخصيص ، أو مطلق قابل للتقييد ، مع إمكان حمله على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة ، ومخالفته لإِجماع الشيعة ، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلّا الشاذّ النادر ، مع مخالفة الاحتياط ، وغير ذلك (٨) .
__________________
= النجاسات .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١ والحديث ٣ من الباب ٢ والأحاديث ٢ ـ ٤ من الباب ٤ من أبواب الأسآر .
(٥) يأتي ما يدل عليه في البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب الوضوء والباب ٢٦ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة .
(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ والأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق .
(٧) يأتي في الحديث ٩ ، ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق .
(٨) جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف ( قده ) ما نصّه : « قال العلامة في التذكرة ( ١ : ٣ ) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، ثم نقله عن جماعة من العامّة إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل منا : لا فرق بين القليل والكثير في أنّهما لا ينجسان إلّا بالتغير ، وهو مروي عن ابن عبّاس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن يزيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر ( انتهى ) وفي آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور .
وما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها يردّه تواتر الأحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء وقد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة ، ويأتي مثله في أحاديث متعدّدة وقد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء وجميع أحاديث تطهير ( ظ ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا [ يفرق بينهما ] ( منه قده ) .