الماء الذي لا ينّجسه شيء ؟ فقال : كرّ ، قلت : وما الكرّ (١) ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
ورواه الشيخ عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر (٢) .
ورواه أيضاً عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر مثله (٣) .
[ ٣٩٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (١) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً ، لما يأتي إن شاء الله (٢) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً .
__________________
(١) في التهذيب : وكم الكر ، ( منه قدّه ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٢ / ٤ .
(١) التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٢ والاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٨ الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي . كذا في هامش الاستبصار .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .