الثقفي
، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله أعطى محمداً (
صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء ، وأحلّ له المغنم والفيء (١) ، وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم (٢) ، الحديث . ورواه البرقي في ( المحاسن
) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله (٣) . [
٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أوقفني على حدود الإِيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإِقرار بما جاء (١) من عند الله ، وصلاة
الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية وليِّنا ، وعداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين . [
١٠ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد الزيادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدّثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي __________________ (١)
الفيء : الغنيمة ، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ( لسان العرب ١ : ١٢٦ ) . (٢)
المراء فكاك الأسرىٰ واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين ( راجع
مجمع البحرين ١ : ٣٢٨ ولسان العرب ١٥ : ١٥٠) . (٣)
المحاسن : ٢٨٧ / ٤٣١ . ٩
ـ الكافي ٢ : ١٥ / ٢ . (١)
في المصدر زيادة : به . ١٠
ـ الكافي ٢ : ١٥ / ١ .