عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
[ ٥٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرّم الميتة من كلّ شيء .
[ ٥٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، تأتي في النجاسات (٣) ، وكتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى (٤) .
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠
٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من كتاب الأطعمة المحرّمة .
(١) الكافي ٦ : ٢٦١ / ٣ .
(٢) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٥ .
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣٨ ، والحديث ١ من الباب ٥١ ، والحديث ٢ من الباب ٦٤ ، والحديث ١ من الباب ١٤ من النجاسات .
(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤٣ ، والحديث ١ من الباب ٤٤ ، والحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وكذلك الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به .