الأربعمائة ـ قال : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين ، الوضوء (١) بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا ، وإيّاكم والكسل ، فإنّ من كسل لم يؤدّ حقّ الله عزّ وجلّ ، تنظّفوا بالماء من نتن الريح الذي يُتأذّى به ، تعهّدوا أنفسكم ، فإنّ الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي يتأنّف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنّك لا تدري (٢) لعلّك أنّ تدعو على نفسك .
[ ٦٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى (٢) ويأتي (٣) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .
[ ٦٣٨ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء .
__________________
(١) وفيه : للوضوء .
(٢) في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الوضوء .
(١) التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٨ .
(٢) مضى في الحديث ٦ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوضوء .
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٧ / ١٦ .