[ ٦٦٤ ] ١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن أبي شعيب ، عن عمران بن حمران ، أنّه سمع عبداً صالحاً ( عليه السلام ) يقول : من نام وهو جالس ، لا يتعمّد النوم ، فلا وضوء عليه .
أقول : قد تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٦٦٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء .
[ ٦٦٦ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنّه في حال ضرورة .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل الحمل على أنّه يتيمّم ، لتعذّر الوضوء ، للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمّم (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
١٤ ـ التهذيب ١ : ٧ / ٦ .
(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ١ : ٧ / ٧ ، والاستبصار ١ : ٨٠ / ٢٤٩
١٦ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١٣ ، والاستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٣
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب التيمم .
(٢) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ ، ٦ ، ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ ، ٢ ، ٧ ، ٨ من الباب٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء .