أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، وجوّز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنّه يسمّى وضوءاً ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير (١) ، وأبي حبيب (٢) ، وغير ذلك (٣) .
قال صاحب المنتقى (٤) : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى .
ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء .
[ ٧٠٠ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ،
قال : وسألته (١) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجَّه ، فسال الدمّ ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنّه يقطع الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس (٣) .
__________________
(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب .
(٤) منتقى الجمان ١ : ١٣٤ .
١٤ ـ قرب الاسناد : ٨٣ .
(١) نفس المصدر : ٨٨ .
(٢) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث ٢ ـ ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
وفي أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث ١ ، ٤ ، ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
وفي الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٢ من الباب السابق .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٦ ، ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض .