حديث ـ قال : وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام ، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع أحداً جهلها ، أوّلها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن ، الحديث .
[ ٣٦ ] ٣٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإنّ الله يدفع بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا ، وهو قوله : ( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ) (١) .
[ ٣٧ ] ٣٧ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر في السنة ، وكلّفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك ، الحديث .
[ ٣٨ ] ٣٨ ـ وعن علي بن الحكم ، عن الحسين بن سيف ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدين (١) الذي لا يقبل الله
__________________
٣٦ ـ تفسير القمي ١ : ٨٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٥١ .
٣٧ ـ المحاسن : ٢٩٦ / ٤٦٥ ، وتقدم في الحديث ٢٧ بسند آخر من هذا الباب ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
٣٨ ـ المحاسن : ٢٨٨ / ٤٣٣ .
(١) كلمة ( الدين ) ليست في المصدر .