محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يُتوضّأ من الطعام ، أو شرب اللبن ، ألبان البقر ، والإِبل ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه .
[ ٧٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء ممّا غيّرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنّما الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل .
[ ٧٦٤ ] ٤ ـ و عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام) عن رجل توضّأ ، ثمّ أكل لحماً ، وسمناً (١) ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان (٢) لبناً لم يصلّ حتّى يغسل يده ، ويتمضمض .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كلّ حال ، يدلّ على نفي نقض الوضوء .
[ ٧٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ومحمّد بن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٥ ، والاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٢ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٤ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٣ ، والاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٣ .
(١) في نسخة : أو سمكاً ( منه قدّه ) .
(٢) وفي نسخة : أكل ( منه قدّه ) .
٥ ـ علل الشرائع : ٢٨٢ / ١ .