[ ٧٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث المناهي ـ : إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة .
[ ٧٩٣ ] ٤ ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن استقبال القبلة ببول ، أو غائط .
[ ٧٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا ، أو غرّبوا (١) .
[ ٧٩٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس (١) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره ، رفعه قال : سُئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) :
__________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥١ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥ / ٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧ / ١٣٠ .
(١) قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث ، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم ( عليهم السلام ) : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وهو مردود بأن الاوامر في مثله للاستحباب غالباً ، خصوصاً بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب ، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ) .
وللزيادة راجع المدارك : ٢٤ ومفتاح الكرامة ١ : ٥٠ والجواهر ٢ : ٧ اما صاحب ذخيرة المعاد ١٦ ـ ٢٤ قال : والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٦ / ٦٥ و ٣٣ / ٨٨ والاستبصار ١ : ٤٧ / ١٣١ .
(١) لم يرد في الاستبصار : أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ) .