الذي أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من سكر ولا من علّة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، نحوه (٣) .
[ ٤٦ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل .
[ ٤٧ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، بالإِسناد (١) .
[ ٤٨ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفر في كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود (١) على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة ، والجحود على معرفة (٢) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده ، وقد قال الله تعالى ( وَجَحَدُوا بِهَا
__________________
(٣) المحاسن : ٧٩ / ٤ .
٧ ـ الكافي ٢ : ٢٨٣ / ٥ .
٨ ـ الكافي ٢ : ٢٨٦ / ١٩ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي .
(١) المحاسن : ٢١٦ / ١٠٣ .
٩ ـ الكافي ٢ : ٢٨٧ / ١ وقد اختصره المصنف .
(١) في المصدر زيادة : والجحود .
(٢) في المصدر : معرفته .