الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .
[ ٨٥٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (١) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (٢) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (٣) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (٤) .
[ ٨٦٠ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .
[ ٨٦١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٤ .
(١) في المصدر : خلاءً .
(٢) في المصدر : للشجرة .
(٣) في العلل : عيينه .
(٤) علل الشرائع : ٢٧٦ / ١ .
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ .
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ . وأمالي الصدوق : ٣٤٤ / ١ .