ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (٥) .
[ ١٠٣٧ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية ، الحديث .
[ ١٠٣٨ ] ١٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد بن حبيش (١) ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (٢) ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان .
[ ١٠٣٩ ] ٢٠ ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ) : عن
__________________
(٥) المحاسن : ٣٢٣ / ٦٣ إلىٰ قوله مشىٰ بهما إلىٰ الخطيئة .
١٨ ـ الخصال : ٦٠٣ / ٩ .
١٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٩ .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) في المصدر : « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي » .
٢٠ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : ٥٢١ .