محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٦) .
[ ١١٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليَّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أعد .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (١) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ١١٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى (١) .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضوءه ، وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم ، وإنّما تجب عليه الإِعادة في تفريق الوضوء مع
__________________
(٥) التهذيب ١ : ٩٨ / ٢٥٥ .
(٦) التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣٠ والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٠ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣١ والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢١ .
(١) التهذيب ١ : ٩٨ / ٢٥٦ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥ / ٨ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ .
(١) الذكرى : ٩١ .