الحسين (١) ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحنّاء .
[ ١٢٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ (١) يتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه .
أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى (٢) وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحنّاء .
[ ١٢٠٦ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم العمامة (١) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء (٢) .
__________________
(١) في نسخة « الحسن » ( منه قده ) .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٣ .
(١) في التهذيب وفي نسخة : و .
(٢) منتقى الجمان ١ : ١٦٤ .
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢٢ .
(١) يأتي في الحديث ٨ ، ٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء .
(٢) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب .