السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من اللّيل فينفذ ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[ ٧٥٩٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي له (١) أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ( ويردّد الآية ) (٢) ؟ قال : يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٦٩ ـ باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلّا إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف
[ ٧٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
__________________
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٣ .
(١) في المصدر : أله .
(٢) في المصدر : ويردد أم لا وفي نسخة : الآية بدل أم لا .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٦٧ / ٢٧٦ .
(٤) يأتي ما يدل على جواز البكاء عموماً في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن ، وفي الباب ٥ من أبواب القواطع .
الباب ٦٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٦ .