[ ٧٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته .
٣ ـ باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع .
[ ٧٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب (١) بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : لا ، إلّا أن يصلّيها متعمّداً (٢) فان لم ينو ذلك فلا .
[ ٧٢٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٠ .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢١ .
(١) في المصدر : أيحتسب .
(٢) في المصدر : عمداً .
٢ ـ مستطرفات السرائر ٧٣ / ١٢ ، للحديث صدر ، أورد قطعة منه في الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٨ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم .