٤ ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في النافلة ، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض .
[ ٧٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (١) في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم يصلّى (٢) على الراحلة فيقرأ (٣) فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً .
أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخيير كون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين (٤) .
[ ٧٢٩٥ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى ) (١) ،
__________________
الباب ٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف .
(١) في التهذيب : فنترك الصلاة ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : نصلّي .
(٣) في المصدر : فنقرأ .
(٤) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١ : ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦ : ١٥٠ عن صاحب الوسائل .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٤ / ١٢ .
(١) في المصدر : « محمد بن أحمد » .