[ ٨٠٤٧ ] ٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها ؟ قال : أمّا الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس .
[ ٨٠٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح .
أقول : هذا محمول على النافلة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
٩ ـ باب وجوب الركوع والسجود
[ ٨٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
[ ٨٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، الحديث .
__________________
٥ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٢ .
(١) مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن .
(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٨ ، والتهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٤ ، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧ / ١ ، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة .