١٥ ـ باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه الاتيان به ، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه سجود السهو
[ ٨٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو .
[ ٨٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى .
[ ٨٢٠٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
__________________
الباب ١٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٦٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٧٠ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٢ .
(١) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٩ .