٢٣ ـ باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض ، واستحبابه في نوافل الليل والنهار
[ ٨٠٠٧ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي ، أنّ الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع (١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل .
أقول : ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء (٢) .
__________________
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٦ .
(١) في نسخة : على . هامش المخطوط .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء .