أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية (١) .
٦ ـ باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها
[ ٧٣٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس .
[ ٧٣٠٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (١) .
[ ٧٣٠٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ
__________________
(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٤ .
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٥ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٤ / ٢٦١ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٢ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٣ .