ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ( في صلاته ) (١) ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة (٣) .
٩ ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[ ٨٢٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين (١) وهو جالس .
[ ٨٢٩٤ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار (١) ، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء .
__________________
(١) ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٧ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٩ / ٧٥١ .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣١ .
(١) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين .
٢ ـ المقنع : ٣٢ .
(١) في المصدر : الفضل بن بشار .