١٧ ـ باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين .
[ ٧٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٣٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول : آمين إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا .
أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا .
[ ٧٣٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا .
__________________
الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٣ / ٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٨ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٦ .