ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٦ ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه
[ ٧٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت (١) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها .
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : أولم تكبّره (٢) .
[ ٧٢٣٧ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
__________________
(٢) الخصال : ٥٩٣ .
(٣) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة .
(٤) يأتي في الأحاديث ٦ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٤ .
(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أنت .
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٢ .
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٠ .