ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة (٤) .
٣٠ ـ باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
[ ٨٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٨٥١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبي العلاء الخفّاف ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) (٢) وفي ( المجالس ) (٣) : عن محمّد بن
__________________
(٤) الخصال : ٦٢٨ بالإِسناد الآتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٧ .
(١) التهذيب ٢ : ١١٤ / ٤٢٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٢ .
(١) الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٤ .
(٢) ثواب الأعمال : ٦٩ / ٢ .
(٣) أمالي الصدوق : ٤٦٩ / ٤ .