٢٥ ـ باب جواز الجهر والإِخفات في ذكر الركوع والسجود ، واستحباب الجهر للإِمام وكراهته للمأموم
[ ٨١١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل (١) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة (٣) .
٢٦ ـ باب استحباب اطالة الركوع والسجود ، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد ، واختيار ذلك على اطالة القراءة
[ ٨١١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ( عن أبي حمزة ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأ في كلّ ركعة
__________________
الباب ٢٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٢ ، أورده عنه وعن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت .
(١) في المصدر : له أن .
(٢) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت .
(٣) يأتي ما يدل عل ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التشهّد .
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٣ / ٤٦٨ .
(١) كتب المصنف في هامش الاصل ( عن ابي حمزة : ليس في التهذيب ) .