٣٧ ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع ، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
[ ٧٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد .
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٧٤٥٥ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) (١) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإِيماء والركوع ، الحديث .
[ ٧٤٥٦ ] ٣ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) انه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها .
__________________
الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ .
(٢) الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٩٠ .