٢٨ ـ باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الإِعادة بذلك
[ ٨٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٨٢٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١
(١) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٨ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع .
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٦ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل .