١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم
[ ٨١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع (٢) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، الحديث .
[ ٨١٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
__________________
الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع ، وفي الاحالة : قال أبو جعفر .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرىٰ : ٢٠١ .
(٢) في المصدر : رفع .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل .