السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟
فكتب ( عليه السلام ) في الجواب : انّ فيه حديثين .
أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير .
وأمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى .
وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (١) .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (٢) بالإِسناد الآتي (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة (٤) .
__________________
(١) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج) . ( منه قده ) .
أ ـ يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .
ب ـ تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٨ من أبواب المواقيت .
ج ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .
(٢) الغيبة : ٢٣٢ .
(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٨ ) .
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب افعال الصلاة .