[ ٧٩٤٤ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة (٢) .
٦ ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثاً
[ ٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى القنوت ؟ فقال : خمس تسبيحات .
__________________
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٥ .
(١) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦ فيهما : سأل عبد الحميد أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده .
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٩ ، والحديث ١١ من الباب ٧٠ من القراءة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١١ .