أبواب التشهد
١ ـ باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب الأيسر ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى ، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها ، وكراهة الاقعاء
[ ٨٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس .
[ ٨٢٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ؟ قال : تضمّ فخذيها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٨٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
أبواب التشهد
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ / ٩ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٢ .
(١) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السجود .